الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 50 / داخلي 50 من 443

[صفحة 50]

في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة. و لا تجوز أيضا في جلد الميتة و لا جلد غير مأكول اللحم و صوفه و شعره و وبره عدا ما يأتي استثناؤه ان شاء الله تعالى، و لا في الحرير المحض للرجل و لا في الذهب له ايضا و لا في المغصوب، و يجوز في ما عدا ذلك.


و تفصيل هذه الجملة يقع في مقامات


[المقام] (الأول) في جلد الميتة


و قد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على انه لا تجوز الصلاة فيه و لو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ.


و يدل عليه الاخبار المتكاثرة.


فروى الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «في الميتة؟ قال: لا تصل في شيء منه و لا شسع».


أقول: الشسع بالكسر ما يشد به النعل.


و روى الصدوق و الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقالا و لو دبغ سبعين مرة».


و روى في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) قال: «لا يصلى في جلود الميتة و ان دبغت سبعين مرة و لا في جلود السباع».


و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (4) قال:


«لا يصلى بجلد الميتة و لو دبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة و ان دبغت».


الى غير ذلك من الاخبار الآتية و نحوها.


و اما ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا و في كتاب العلل مسندا في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5)- قال: «قال الله عز و جل لموسى


(1) الوسائل الباب 1 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 1 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 6 من لباس المصلى.

(4) البحار ج 18 الصلاة ص 100.

(5) الوسائل الباب 1 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 50داخلي 50/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...