الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 55 / داخلي 55 من 443

[صفحة 55]

قوله: «و بالجملة فالفارق. إلخ» إشارة الى ما تقدم منه (قدس سره) في بحث النجاسات و الطهارات من انه إذا اشتبه الجلد و احتمل كونه منتزعا من ميتة أو مذكى و كذا الدم المشتبه بالطاهر و النجس فالفرق بينهما على مذهب الأصحاب باعتبار استصحاب عدم التذكية في الجلد فيكون نجسا بخلاف الدم و متى قلنا ببطلان الاستصحاب فلا فرق بينهما، ثم استدل على ذلك بأصالة عدم التكليف باجتنابهما و عدم نجاسة الملاقي لهما و أنت خبير بان هذا الاستدلال بالنسبة إلى الجلد لا يخلو من مصادرة لان هذا أول البحث و عين الدعوى و مطرح النزاع حيث ان الخصم يحكم بوجوب الاجتناب و نجاسة الملاقي لحكمه بكونه ميتة. و الحق في الجواب انما هو ما أشرنا إليه آنفا من الاخبار الدالة على القاعدة الكلية المتفق عليها و هو


«ان كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» (1).


و


«كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر» (2).


و «لا أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم» (3).


و نحو ذلك، و لا ريب ان الجلد هنا داخل تحت عموم هذه الكلية فيجب الحكم بطهارته و جواز ملاقاته برطوبة، و هكذا يقال في الدم مع الاشتباه، و يدل على خصوص ذلك رواية السكوني المتقدمة في الموضع المتقدم من كتاب الطهارة.


فائدتان


(الأولى) [هل يختص المنع بميتة ذي النفس؟]


- قال السيد السند (عطر الله مرقده) في المدارك: و اعلم ان مقتضى كلام المصنف في المعتبر و العلامة في المنتهى و غيرهما اختصاص المنع بميتة ذي النفس، و هو كذلك للأصل و انتفاء ما يدل على عموم المنع.


أقول: الظاهر ان هذا الأصل هنا عبارة عن أصالة الإباحة التي هي البراءة الأصلية و الخلاف فيها مشهور كما تقدم ذكره في مقدمات الكتاب، الا ان السيد المذكور ممن يرى العمل بها كما هو المشهور بين الأصوليين و لذا تراه دائما يعتمد عليها و يطرح


(1) ص 53.

(2) ص 53.

(3) الوسائل الباب 37 من النجاسات.

التالي الأصلية 55داخلي 55/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...