الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 59 / داخلي 59 من 443
»»
[صفحة 59]
و روى الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن إسماعيل البرمكي رفعه الى ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه.».
و روى فيه ايضا عن الحسن بن علي الوشاء رفعه (2) قال: «كان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه».
و رواه الشيخ في التهذيب ايضا
و رواية إبراهيم بن محمد الهمداني (3) قال: «كتبت اليه يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيه».
و رواية علي بن أبي حمزة (4) قال: «سألت أبا عبد الله و أبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قال قلت أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت و ما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب».
و صحيحة ابي علي بن راشد (5) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ فقال اي الفراء؟ قلت الفنك و السنجاب و السمور.
قال فصل في الفنك و السنجاب فاما السمور فلا تصل فيه. قلت فالثعالب يصلى فيها؟ قال لا و لكن تلبس بعد الصلاة. قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال لا».
و رواية مقاتل بن مقاتل (6) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم».
و في كتاب الفقه الرضوي (7) «لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كل ما أكل لحمه و الصوف منه و لا يجوز الصلاة في سنجاب و سمور و فنك فإذا أردت الصلاة فانزع عنك