الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 75 / داخلي 75 من 443
»»
[صفحة 75]
و يدل على ذلك أيضا
صحيحة علي بن مهزيار (1) «عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه (عليه السلام) الثوب الذي يلصق بالجلد. قال و ذكر أبو الحسن (عليه السلام) انه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصل في الثوب الذي فوقه و لا في الثوب الذي تحته».
هذا بالنسبة إلى الثعالب.
و اما بالنسبة إلى الأرانب فمما يدل على ذلك
صحيحة علي بن مهزيار (2) قال:
«كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها».
و رواية أحمد بن إسحاق الأبهري (3) قال: «كتبت اليه: جعلت فداك عندنا جوراب. الحديث المتقدم».
و رواية سفيان بن السمط (4) قال: «قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى ابي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلى فيه؟ قال لا بأس. و كتب يسأله عن جلود الأرانب فقال مكروه».
و رواية محمد بن إبراهيم (5) قال: «كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة».
و يعضد ذلك ما دل على المنع من الصلاة في ما لا يؤكل لحمه مطلقا و ما دل على النهي عن وبر الخز إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب و الثعالب و قد تقدم الجميع، هذا ما وقفت عليه من الاخبار الدالة على المنع.
و بإزائها من الأخبار ما يدل على الجواز، و من ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة في سابق هذه المسألة،
و صحيحة علي بن يقطين (6) قال: «سألت أبا الحسن (عليه