الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 75 / داخلي 75 من 443

[صفحة 75]

و يدل على ذلك أيضا


صحيحة علي بن مهزيار (1) «عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه (عليه السلام) الثوب الذي يلصق بالجلد. قال و ذكر أبو الحسن (عليه السلام) انه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصل في الثوب الذي فوقه و لا في الثوب الذي تحته».


هذا بالنسبة إلى الثعالب.


و اما بالنسبة إلى الأرانب فمما يدل على ذلك


صحيحة علي بن مهزيار (2) قال:


«كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها».


و رواية أحمد بن إسحاق الأبهري (3) قال: «كتبت اليه: جعلت فداك عندنا جوراب. الحديث المتقدم».


و رواية سفيان بن السمط (4) قال: «قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى ابي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلى فيه؟ قال لا بأس. و كتب يسأله عن جلود الأرانب فقال مكروه».


و رواية محمد بن إبراهيم (5) قال: «كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة».


و يعضد ذلك ما دل على المنع من الصلاة في ما لا يؤكل لحمه مطلقا و ما دل على النهي عن وبر الخز إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب و الثعالب و قد تقدم الجميع، هذا ما وقفت عليه من الاخبار الدالة على المنع.


و بإزائها من الأخبار ما يدل على الجواز، و من ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة في سابق هذه المسألة،


و صحيحة علي بن يقطين (6) قال: «سألت أبا الحسن (عليه


(1) الوسائل الباب 7 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 7 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 7 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 4 من لباس المصلي.

(5) الوسائل الباب 7 من لباس المصلي.

(6) الوسائل الباب 5 من لباس المصلى.

التالي الأصلية 75داخلي 75/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...