الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 90 / داخلي 90 من 443
»»
[صفحة 90]
أو على ما إذا كان سداه أو لحمته غزلا أو كتانا. و الأقرب عندي حمله على التقية.
و من الاخبار المتعلقة بالمسألة
ما رواه في الكافي عن سفيان بن السمط (1) قال:
«قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى ابي الحسن (عليه السلام) يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه؟ فكتب لا بأس به».
و روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد (2) قال:
«قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب اليه و قرأته: لا بأس بالصلاة فيه».
و روى في الفقيه و التهذيب (3) قال: «كتب إبراهيم بن مهزيار الى ابي محمد الحسن (عليه السلام) في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه؟ فكتب نعم لا بأس به».
و روى في الكافي في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر (4) قال: «سأل الحسن بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز و القطن و القز أكثر من النصف أ يصلى فيه؟ قال لا بأس و قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبات».
أقول: قال في المصباح المنير: القز معرب قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم و لهذا قال بعضهم القز و الإبريسم مثل الحنطة و الدقيق. و قال في الوافي: القز بالفتح و التشديد نوع من الحرير فارسي معرب.
و روى في كتاب الاحتجاج مما كتبه الحميري إلى الناحية المقدسة (5) «انا نجد بأصبهان ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز و إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان».
أقول: في القاموس الوشي نقش الثوب و يكون من كل لون، وشى الثوب كوعى وشيا و شية حسنة نمنمه و نقشه و حسنه. و في كتاب المصباح وشيت الثوب وشيا من باب وعد رقمته و نقشته فهو موشى و الأصل على مفعول، و الوشي نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر.
و قال في كتاب الفقه الرضوي (6) «لا تصل في ديباج و لا في حرير و لا في