الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 101 / داخلي 101 من 443

[صفحة 101]

(المقام الرابع)- في الذهب


، اما تحريم لبس الذهب على الرجال فلا خلاف فيه بين الأصحاب، و انما الخلاف في بطلان الصلاة في ما لا تتم الصلاة فيه كالخاتم و نحوه. فذهب الأكثر إلى البطلان و ظاهر المحقق في المعتبر العدم حيث قال: لو صلى و في يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد أقربه انها لا تبطل لما قلناه في الخاتم المغصوب، و منشأ التردد


رواية موسى بن أكيل النميري عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «جعل الله الذهب حلية أهل الجنة فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه».


انتهى و أشار بقوله «لما قلناه في الخاتم المغصوب» الى ما قدمه في مسألة الصلاة في الخاتم المغصوب من ان النهي عنه ليس عن فعل من أفعال الصلاة و لا عن شرط من شروطها.


أقول: و مما وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام زيادة على الرواية التي نقلها


ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد؟ قال لا و لا يتختم به الرجل لانه من لباس أهل النار. و قال لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة».


و ما رواه في كتاب الخصال بسنده عن جابر الجعفي عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «يجوز للمرأة لبس الديباج، الى ان قال و يجوز ان تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرم ذلك على الرجال».


و ما رواه في التهذيب عن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة».


و قال في كتاب الفقه الرضوي (5) «لا تصل في ديباج و لا في حرير».


و قد تقدمت هذه العبارة، الى ان قال بعدها: و لا تصل في جلد الميتة على كل حال و لا في


(1) الوسائل الباب 30 من لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 32 و 30 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 16 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 30 من لباس المصلى.

(5) ص 16.

التالي الأصلية 101داخلي 101/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...