الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 102 / داخلي 102 من 443
»»
[صفحة 102]
خاتم ذهب و لا تشرب في آنية الذهب و الفضة و لا تصل على شيء من هذه الأشياء.
الى آخر ما تقدم قريبا.
و أنت خبير بأن الأخبار المذكورة قد اتفقت على النهي عن الصلاة في الخاتم من الذهب و النهي عن العبادة موجب لبطلانها بلا خلاف و لا اشكال، و به يظهر ضعف ما ذهب اليه المحقق (قدس سره) قال في الذكرى: و رابعها الذهب و الصلاة فيه حرام على الرجال فلو موه به ثوبا و صلى فيه بطل بل لو لبس خاتما منه و صلى فيه بطلت صلاته. قال الفاضل
لقول الصادق (عليه السلام) «جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه» رواه موسى بن أكيل النميري عنه (عليه السلام) (1).
و فعل المنهي عنه مفسد للعبادة. و قوي في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب لإجرائه مجرى خاتم مغصوب و النهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة و لا عن شرط من شروطها. انتهى. و ربما يوهم كلامه هنا من حيث اقتصاره على نقل قولي الفاضلين في الخاتم التوقف إلا ان كلامه في الدروس و البيان ظاهر في اختيار المشهور حيث حكم بالبطلان في الخاتم و لو مموها. أقول: و الحكم بالبطلان من هذه الاخبار أظهر من ان ينكر. و ظاهره في كتبه الثلاثة جعل المموه بالذهب من خاتم و غيره كالذهب لصدق الصلاة في الذهب. و هو جيد و نقل عن ابي الصلاح ما يؤذن بالكراهة في الذهب. و هو ضعيف.
[شد الأسنان بالذهب]
و كيف كان فينبغي ان يستثني من ذلك ما إذا دعت الضرورة إلى شد الأسنان به
لما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) في حديث «ان أسنانه استرخت فشدها بالذهب».
و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الثنية تنفصم أ يصلح ان تشبك