الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 114 / داخلي 114 من 443

[صفحة 114]

المراجعة لكلام القائلين بالتفصيل و ما ذكروه من التعليل.


(السابع)- لو اذن المالك للغاصب و غيره


جازت الصلاة لكل من دخل تحت الاذن بلا اشكال، بل الظاهر عدم تحقق الغصبية في حال الصلاة مع تعلق الاذن بالغاصب لان الاستيلاء في تلك الحال لا عدوان فيه: و لو اذن مطلقا فالظاهر- كما استظهره جملة من الأصحاب- عدم دخول الغاصب في ذلك لقيام العادة بحقد المغصوب منه على الغاصب و ميله عليه و طلب التشفي منه و الغلبة عليه و الانتقام منه، و القلوب- كما قال سيد الأنبياء (صلى الله عليه و آله)- مجبولة على حب من أحسن إليها و بغض من أساء إليها (1) فيكون هذا الظاهر بحسب العادة بمنزلة المخصص لذلك الإطلاق، و لو فرض انتفاء ذلك بالقرائن وجب العمل بمقتضى الإطلاق.


(المطلب الثالث)- في ما يستحب و يكره


. و تفصيل ذلك يقع في مواضع:


[استحباب الصلاة في النعل العربية]


(منها)- انه يستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا بغير خلاف يعرف.


و يدل عليه


ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) انه قال: «إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة».


و في التهذيب «فإنه يقال ذلك من السنة».


و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي في نعليه غير مرة و لم أره ينزعهما قط».


و عن علي بن مهزيار في الصحيح (4) قال «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام و عليه نعلاه لم ينزعهما».


و ما رواه في الكافي عن محمد بن الحسين عن بعض الطالبيين يلقب برأس


(1) نهج الفصاحة ص 275.

(2) الوسائل الباب 37 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 37 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 37 من لباس المصلي.

التالي الأصلية 114داخلي 114/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...