الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 121 / داخلي 121 من 443
»»
[صفحة 121]
و منها-
ما رواه في الفقيه عن زياد بن المنذر عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) «انه سأله رجل و هو حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح و يلبس قميصه فوق إزاره فيصلي و هو كذلك؟ قال هذا من عمل قوم لوط. فقلت انه يتوشح فوق القميص؟ قال هذا من التجبر. الحديث».
و رواه الشيخ في التهذيب (2) ايضا.
و منها-
موثقة عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له ان يتوشح قال لا لا يصلي الرجل بقوم و هو متوشح فوق ثيابه و ان كانت عليه ثياب كثيرة لأن الإمام لا يجوز له الصلاة و هو متوشح».
و منها-
ما رواه في كتاب العلل عن الهيثم بن واقد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «انما كره التوشح فوق القميص لانه من فعل الجبابرة».
و ما رواه فيه ايضا عن يونس عن جماعة من أصحابه عن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهما السلام) (5) «انه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل و هو متوشح فوق القميص؟ فقال لعلة التكبر في موضع الاستكانة و الذل».
و ما رواه في كتاب الخصال عن ابي بصير و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) (6) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط».
و اما ما يدل على الجواز
فحسنة حماد بن عيسى (7) قال: «كتب الحسن بن علي ابن يقطين الى العبد الصالح (عليه السلام) هل يصلي الرجل الصلاة و عليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب نعم».
و ما رواه علي بن جعفر في كتاب المسائل و قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (8) قال: «سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على