الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 153 / داخلي 153 من 443
»»
[صفحة 153]
قال: لا تصل فيها و شيء منها مستقبلك إلا ان لا تجد بدا فتقطع رؤوسها و إلا فلا تصل».
و رواه في كتاب المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في بيت على بابه ستر. الى آخر الأسئلة و الأجوبة».
و ما رواه في كتاب المكارم عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
«ربما قمت أصلي و بين يدي و سادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا. و قال قد أهديت الي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر. و قال ان الشيطان أشد ما يهم بالإنسان إذا كان وحده».
و عن محمد بن مسلم (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟ قال لا بأس ما لم يكن فيه شيء من الحيوان».
و عن ابي بصير (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفر شبها؟ قال لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط و السرير».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلي و في ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال لا بأس بذلك».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (6) «انه أراه خاتم ابي الحسن (عليه السلام) و فيه وردة و هلال في أعلاه».
(1) الوسائل الباب 45 من لباس المصلي.
(2) الوسائل الباب 4 من أحكام المساكن.
(3) مكارم الأخلاق ص 69.
(4) مكارم الأخلاق ص 69 و رواه في الوسائل عن الشيخ في الباب 94 من ما يكتسب به.