الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 254 / داخلي 254 من 443

[صفحة 254]

و روى في الكافي عن الحلبي (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصباء فجعله على البساط ثم سجد».


و عن حمران في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: «كان ابي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة و يسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد».


أقول: الطنفسة بتثليث الطاء و الفاء بساط له خمل، و الخمرة بضم الخاء المعجمة و إسكان الميم سجادة صغيرة، قال في كتاب مجمع البحرين: قد تكرر في الحديث ذكر الخمرة و السجود عليها و هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمل بالخيوط و في النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده و لا يكون خمرة إلا هذا المقدار. و منه كان ابي يصلي على الخمرة يضعها على الطنفسة. انتهى. و قال في النهاية:


و في حديث أم سلمة «قال لها و هي حائض ناوليني الخمرة» هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجية خوص و نحوه من النبات و لا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، و سميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعفها، و قد تكررت في الحديث و هكذا فسرت. و قد جاء في سنن ابي داود عن ابن عباس قال:


«جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله (صلى الله عليه و آله) على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم» قال و هذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها.


أقول: بقي هنا شيء و هو انه قد تقدم في كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه النهي عن السجود على الحصر المدنية لان سيورها من جلود، و المراد منها الخمرة


لما رواه في الكافي و التهذيب عن علي بن الريان (3) قال: «كتب بعض أصحابنا بيد


(1) الوسائل الباب 2 من ما يسجد عليه.

(2) الوسائل الباب 2 من ما يسجد عليه.

(3) الفروع ج 1 ص 92 و التهذيب ج 1 ص 223 و في الوسائل في الباب 11 من ما يسجد عليه.

التالي الأصلية 254داخلي 254/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...