الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 269 / داخلي 269 من 443

[صفحة 269]

البول و الغائط و هو كناية عن مواضع قذف النجاسة و التطهير منها.


و يدل على ذلك


ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (1) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شراءكم و بيعكم و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم».


و نقل في البحار (2) عن أصل من أصول أصحابنا بسنده فيه عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ضعوا المطاهر على أبواب المساجد».


و نقل في البحار (3) عن الراوندي في النوادر بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) جنبوا مساجدكم مجانينكم و صبيانكم و رفع أصواتكم إلا بذكر الله تعالى و بيعكم و شراءكم و سلاحكم و جمروها في كل سبعة أيام وضعوا المطاهر على أبوابها».


و أيد بعض الأصحاب الحكم المذكور بأنها لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها و هو مطلوب الترك.


و نقل عن ابن إدريس انه منع من جعل الميضاة في وسط المسجد قال في الذكرى:


و هو حق ان لم تسبق المسجد و هو جيد لانه متى بنى المسجد بعد تقدم المطهرة و جعل حولها بحيث تكون في وسطه فإنه لا موجب للمنع إلا من حيث عدم رعاية الأدب و الاحترام المطلوب في هذا المكان.


و اما حكم الوضوء في المسجد فقد تقدم في المسألة الثامنة عشرة من المسائل الملحقة بالوضوء من كتاب الطهارة إلا انه قال السيد السند هنا في المدارك: و لم يتعرض المصنف لحكم الوضوء في المسجد و قد قطع العلامة و من تأخر عنه بكراهته من البول و الغائط لما


(1) الوسائل الباب 27 و 25 من أحكام المساجد و الراوي في كتب الحديث هو (عبد الحميد).

(2) ج 18 الصلاة ص 136.

(3) ج 18 الصلاة ص 107.

التالي الأصلية 269داخلي 269/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...