الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 34 / داخلي 34 من 443

[صفحة 34]

أمكن من حشيش و نحوه و انما الخلاف مع وجوده، ثم على الأول فهل يفرق في ما عداه أم لا بل يتخير؟ و تفصيل الكلام في المقام انه قد اختلف الأصحاب في المسألة فالمشهور- و اليه ذهب الشيخ و ابن إدريس و الفاضلان و الشهيد في البيان- انه يتخير بين الثوب و الحشيش و الورق و الطين و ليس شيء من هذه الثلاثة مقيدا بحال الضرورة، كذا نقله شيخنا في كتاب بحار الأنوار، و في الذخيرة ان المشهور المنسوب إلى هؤلاء المذكورين انما هو وجوب تقديم الثوب ثم التخيير بين الثلاثة المذكورة، و يؤيده ان الذي في البيان انما يساعد ما نقله في الذخيرة، و عبارة العلامة في الإرشاد ظاهرة في التخيير مطلقا، و هو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض، و كذا في القواعد على ما نقله عنه في الذخيرة و ظاهر عبارتي المعتبر و المنتهى التخيير في الأربعة المذكورة كما نقله شيخنا المجلسي، و ذهب الشهيد في الدروس الى وجوب الثوب و مع تعذره فكل ما يستر العورة و لو بالحشيش و ورق الشجر و مع تعذره فبالطين، و ذهب في الذكرى الى التخيير بين الثوب و الحشيش و الورق فان تعذر فبالطين و قد تلخص من ذلك ان في المسألة أقوالا أربعة.


و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة


صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم».


احتج القائلون بالقول الأول و هو التخيير بين الأربعة بحصول المقصود من الستر و لرواية علي بن جعفر المذكورة و حديث «النورة سترة» كما تقدم في آخر كتاب الطهارة (2) كذا ذكره شيخنا الشهيد الثاني في الروض.


و استضعف هذا القول في المدارك لميله الى ان هذه الأشياء انما تجوز بتعذر الثوب، و الظاهر ان وجهه هو دعوى ان المتبادر من الساتر في الاخبار انما هو الثوب


(1) الوسائل الباب 50 من لباس المصلى.

(2) ج 5 ص 531.

التالي الأصلية 34داخلي 34/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...