الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 411 / داخلي 411 من 443

[صفحة 411]

في رواية زرارة «و الإقامة حدر».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب (1) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأذان فقال اجهر و ارفع به صوتك فإذا أقمت فدون ذلك، و لا تنتظر بأذانك و لا إقامتك إلا دخول وقت الصلاة، و احدر إقامتك حدرا».


و ما رواه في الكافي عن الحسن بن السري عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «الأذان ترتيل و الإقامة حدر».


و رواه الشيخ مثله (3) و الترتيل لغة التأني.


و منها-


انه يستحب ان يفصل بين الأذان و الإقامة بركعتين أو سجدة أو نحوهما


مما يأتي ذكره، قال في المعتبر و يستحب الفصل بينهما بركعتين أو بجلسة أو سجدة أو خطوة خلا المغرب فإنه لا يفصل بين اذانيها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة و عليه علماؤنا. و نحوه في المنتهى. و كلامهما يشعر بدعوى الإجماع على ذلك. و قال الشيخ في النهاية و يستحب ان يفصل الإنسان بين الأذان و الإقامة بجلسة أو خطوة أو سجدة و أفضل ذلك السجدة إلا في المغرب خاصة فإنه لا يسجد بينهما و يكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة. و قال ابن إدريس من صلى منفردا فالمستحب له ان يفصل بين الأذان و الإقامة بسجدة أو جلسة أو خطوة و السجدة أفضل إلا في الأذان للمغرب خاصة فإن الجلسة أو الخطوة السريعة فيها أفضل، و إذا صلى جماعة فمن السنة ان يفصل بين الأذان و الإقامة بشيء من نوافله ليجتمع الناس في زمان تشاغله بها إلا صلاة المغرب فإنه لا يجوز ذلك فيها.


أقول: قد ذكر جملة من المتأخرين و متأخريهم انهم لم يقفوا على نص يتعلق بالخطوة و به اعترف في الذكرى، و لا على ما يتعلق بالفصل بالسجدة حتى ان الشهيد الثاني انما التجأ إلى إمكان دلالة ما ورد في حديث الجلوس عليه فإنه جلوس و زيادة و سيأتي لك ما يدل على الجميع.


(1) الوسائل الباب 16 و 8 من الأذان و الإقامة.

(2) الوسائل الباب 24 من الأذان و الإقامة.

(3) الوسائل الباب 24 من الأذان و الإقامة.

التالي الأصلية 411داخلي 411/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...