الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 42 / داخلي 42 من 443

[صفحة 42]

لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا».


و روى احمد بن ابي عبد الله البرقي في المحاسن في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) «في رجل عريان ليس معه ثوب؟ قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما».


و نقل شيخنا المجلسي روح الله روحه (2) عن نوادر الراوندي انه روى بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال علي (عليه السلام) في العريان ان رآه الناس صلى قاعدا و ان لم يره الناس صلى قائما».


و روى في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (3) قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا فان لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماء و يجعل سجوده اخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى».


و في رواية سماعة (4) «عن من ليس معه إلا ثوب واحد و أجنب فيه انه يصلي عريانا قاعدا و يومئ».


كذا في رواية الكافي و في التهذيبين عوض «قاعدا» «قائما»


و في رواية محمد بن علي الحلبي (5) في من كان كذلك «يجلس مجتمعا و يصلي و يومئ إيماء».


و قد تقدمتا في مسألة جواز الصلاة في النجاسة مع تعذر الساتر و عدمه من كتاب الطهارة (6).


هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة و هي- كما ترى- ما بين مطلق في القيام و مطلق في الجلوس و مفصل بين أمن المطلع فيقوم و عدمه فيجلس و هي أكثر أخبار المسألة فيجب تخصيص الإطلاقين المذكورين بها و به يظهر قوة القول المشهور.


(1) الوسائل الباب 50 من لباس المصلى.

(2) البحار ج 18 الصلاة ص 95.

(3) الوسائل الباب 52 من لباس المصلي.

(4) الوسائل الباب 46 من النجاسات.

(5) الوسائل الباب 46 من النجاسات.

(6) ج 5 ص 350.

التالي الأصلية 42داخلي 42/443 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...