الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 7 · الصفحة الأصلية 88 / داخلي 88 من 443
»»
[صفحة 88]
و ما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «لا يصلح لباس الحرير و الديباج فاما بيعهما فلا بأس».
و عن ابي داود يوسف بن إبراهيم (2) قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) و علي قباء خز و بطانته خز و طيلسان خز مرتفع فقلت ان علي ثوبا اكره لبسه فقال و ما هو؟ قلت طيلساني هذا. قال و ما بال الطيلسان؟ قلت هو خز. قال و ما بال الخز؟
قلت سداه إبريسم. قال و ما بال الإبريسم؟ قال لا يكره ان يكون سدى الثوب إبريسم و لا زره و لا علمه و انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال و لا يكره للنساء».
و ما رواه الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس بالثوب ان يكون سداه و زره و علمه حريرا و انما كره الحرير المبهم للرجال».
و ما رواه في الكافي في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلا في الحرب».
قال في الوافي الديباج يقال للحرير المنقوش فارسي معرب و كأن الحرير يطلق على ما لا نقش له و يقابل بالديباج. أقول: في كتاب مجمع البحرين- بعد ان ذكر ان الديباج ثوب سداه و لحمته إبريسم-
و في الخبر «لا تلبسوا الحرير و الديباج».
يريد به الإستبرق و هو الديباج الغليظ. و يمكن الجمع بين الكلامين بان اللفظ الذي وصفه به هنا باعتبار النقش كما ذكره في الوافي فلا منافاة.
و عن ليث المرادي (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كسى سامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة إنما