الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 111 / داخلي 111 من 531

[صفحة 111]

الروض إلى المشهور بين المتأخرين، و احتج بعموم «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» (1) قال خرج منه ما اتفق على عدم وجوبه و أخرجه الدليل فيبقى الباقي و لا دليل على الاكتفاء ببعض الفاتحة. انتهى.


ثم انه على تقدير وجوب التعويض كما هو مقتضى هذا القول فلو علم غيرها من القرآن فهل يعوض عن الفائت بقراءة ما يعلمه من الفاتحة مكررا بحيث يساويها أم يأتي ببدله من سورة أخرى؟ قولان، و علل الأول بأنه أقرب إليها من غيرها، و الثاني بأن الشيء الواحد لا يكون أصلا و بدلا. و التعليلان كما ترى.


(الثانية)- ان يحسن بعض آية


و في وجوب قراءتها عليه هنا أقوال: الأول الوجوب


لما روى عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) (2) «فان كان معك قرآن فاقرأ به».


الثاني- عدمه استنادا إلى ان النبي أمر الأعرابي ان يحمد اللّٰه و يكبره و يهلله، و قوله «الحمد للّٰه» بعض آية و لم يأمره بتكرارها. و استحسن هذا القول في المعتبر.


الثالث- وجوب قراءتها ان كانت قرآنا و هو المشهور بين المتأخرين.


(الثالثة)- ان لا يحسن شيئا من الفاتحة و يحسن غيرها


من القرآن، و المشهور انه يجب عليه ان يقرأ بدلها من غيرها، و قيل انه يتخير بينه و بين الذكر و هو اختيار المحقق في الشرائع.


و يمكن الاستدلال على الثاني


بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «ان اللّٰه فرض من الصلاة الركوع و السجود ألا ترى لو ان رجلا دخل في الإسلام ثم لا يحسن ان يقرأ القرآن أجزأه ان يكبر و يسبح و يصلي».


(1) سورة المزمل، الآية 19.

(2)

في المنتقى لابن تيمية على هامش نيل الأوطار ج 2 ص 188 عن رفاعة بن رافع «علم رسول اللّٰه «ص» رجلا الصلاة فقال ان كان معك قرآن فاقرأ و إلا فاحمد اللّٰه و كبره و هلله ثم اركع» ..


(3) الوسائل الباب 3 من القراءة.

التالي الأصلية 111داخلي 111/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...