الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 123 / داخلي 123 من 531

[صفحة 123]

من حيث كونه قرانا فلا تبطل به سواء قلنا بوجوب السورة أو استحبابها.


نعم ربما يمكن الاستدلال على ذلك بالأخبار الدالة على تحريم العدول من سورة التوحيد و الجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة و المنافقين و اتفاق جمهور الأصحاب على ذلك.


و من تلك الأخبار


صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال:


«إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّٰه أحد و أنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها و لا ترجع إلا ان تكون في يوم الجمعة. الحديث».


و صحيحة ابن أبي نصر (2) قال: «يرجع من كل سورة إلا من قل هو اللّٰه أحد و قل يا ايها الكافرون».


إلى غير ذلك من الأخبار الآتية ان شاء اللّٰه تعالى في موضعها وجه الاستدلال بها انه لو لا وجوب السورة هنا لما حرم العدول عنها و ليس وجوبها ناشئا عن مجرد الشروع فيها، إذ لا شيء من المستحب يجب بالشروع فيه إلا ما خرج بدليل خاص كالحج، و متى حرم العدول عنها وجب إتمامها، و متى ثبت الوجوب في هاتين السورتين ثبت في غيرهما إذ لا قائل بالفصل، و جواز العدول في غيرهما مع الإتيان بسورة كاملة بعد ذلك لا ينافي أصل الوجوب بل يؤكده. و هذا أقوى ما يمكن ان يستدل به على الوجوب و ان كان بعض مقدماته لا يخلو من المناقشة.


و بما قررناه و أوضحناه يظهر لك ان المسألة محل توقف و اشكال و ان الاحتياط فيها لازم على كل حال، فان ما استدل به على الوجوب كما عرفت لا ينهض بالدلالة الواضحة التي يمكن بناء حكم شرعي عليها، و ما استدل به على الاستحباب و ان كان واضح الدلالة إلا ان اتفاق العامة على القول بمضمونها يضعف الاعتماد عليها و الرجوع إليها لما استفاض في الأخبار من الأمر بمخالفتهم و لو في غير مقام اختلاف الأخبار. و اللّٰه العالم


فروع


(الأول)- يجب الترتيب بين الحمد و السورة


بتقديم الحمد أولا ثم السورة


(1) الوسائل الباب 69 من القراءة.

(2) الوسائل الباب 35 من القراءة.

التالي الأصلية 123داخلي 123/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...