الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 152 / داخلي 152 من 531
»»
[صفحة 152]
(الرابعة)
- يجب ان يستثني من الحكم بتحريم القران أو كراهته في الفريضة صلاة الآيات لما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى بيانه من جواز تعدد السورة فيها. و اللّٰه العالم.
(المسألة الخامسة) [حرمة قراءة العزائم في الفرائض]
- المشهور بين الأصحاب تحريم قراءة العزائم الأربع في الفرائض بل نقل عليه الإجماع جملة من الأصحاب: منهم- المرتضى في الانتصار و الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية و العلامة في النهاية. و خالف في ذلك ابن الجنيد فقال لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد و ان كان في فريضة أومأ فإذا فرغ قرأها و سجد.
و من اخبار المسألة
ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة».
و هذه الرواية كما ترى صريحة في القول المشهور.
ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) «انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع و يسجد».
ما رواه في الكافي و التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «ان صليت مع قوم فقرأ الامام «اقرأ باسم ربك الذي خلق» أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأومى إيماء، و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة».
ما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة (4) قال «من قرأ «اقرأ باسم ربك» فإذا ختمها، فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع. قال و ان ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزئك الإيماء و الركوع و لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع».
عن وهب بن وهب عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (5) انه قال: «إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها».