الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 185 / داخلي 185 من 531
»»
[صفحة 185]
ثم يستأنف».
و رواه الكليني مرسلا (1).
و روى ثقة الإسلام في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «ليس في القراءة شيء موقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة و المنافقين».
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال لا إلا الجمعة يقرأ فيها بالجمعة و المنافقين».
و عن سليمان بن خالد في الصحيح (4) في حديث «انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجمعة فقال القراءة في الركعة الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين».
و روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (5) قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ فقال لا بأس بذلك».
و عن علي بن يقطين (6) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما؟ قال اقرأهما بقل هو اللّٰه أحد».
و عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (7) قال:
«سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت مستعجلا».
و عن محمد بن سهل عن أبيه (8) قال: «سألت أبا الحسن (صلوات اللّٰه عليه) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال لا بأس».
و عن يحيى الأزرق (9) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى و قل هو اللّٰه أحد؟ قال أجزأه».
و قال في كتاب الفقه الرضوي (10) «و تقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربك الأعلى، و ان نسيتهما أو واحدة منهما