الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 235 / داخلي 235 من 531

[صفحة 235]

و عن أبي بصير (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي أن يركع؟ قال عليه الإعادة».


و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة».


و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود».


و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: «ان اللّٰه فرض الركوع و السجود.».


و روى الشيخ في الصحيح بإسناده عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) قال: «ان اللّٰه فرض من الصلاة الركوع و السجود. الحديث».


و روى الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (6) قال:


«ان اللّٰه فرض الركوع و السجود و القراءة سنة. الحديث».


و عن زرارة (7) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء. قلت ما سوى ذلك؟


قال سنة في فريضة».


و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) (8) في حديث «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول ان أول صلاة أحدكم الركوع


(1) الوسائل الباب 10 من الركوع.

(2) الوسائل الباب 10 من الركوع.

(3) الوسائل الباب 9 من الركوع.

(4) الوسائل الباب 9 من الركوع.

(5) الوسائل الباب 9 من الركوع.

(6) الوسائل الباب 9 من الركوع.

(7) الوسائل الباب 9 من الركوع.

(8) الوسائل الباب 9 من الركوع، و الموجود في التهذيب ج 1 ص 161 هكذا «و كان يقول- يعني أمير المؤمنين «ع»- أول صلاة أحدكم الركوع» من دون اضافة السجود و لا سؤال آخر، و كذا في الوافي و الوسائل.

التالي الأصلية 235داخلي 235/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...