الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 291 / داخلي 291 من 531
»»
[صفحة 291]
و في رواية المعلى بن خنيس (1) «يكبر هاويا».
و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في المقام الثاني في مستحبات الركوع.
و منها- ان يبدأ بيديه فيضعهما على الأرض قبل ركبتيه
و نقل عليه الإجماع.
و عليه يدل قوله (عليه السلام)
في صحيح زرارة المذكور (2) «و ابدأ بيديك فيضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا».
و يدل على ذلك أيضا
صحيحة محمد بن مسلم (3) قال: «رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد و إذا أراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه».
و رواية الحسين بن أبي العلاء (4) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال نعم».
و صحيحة محمد بن مسلم (5) قال: «سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال نعم يعني في الصلاة».
و اما
ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)- (6) قال: «لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (7) قال: «سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أ يبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟
قال لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه».
فحملهما الشيخ في التهذيبين على الضرورة و من لا يتمكن. و الأظهر حملهما على الجواز لأن المقام مقام استحباب فلا ينافيه جواز خلافه.
بقي الكلام في ان ظاهر هذه الأخبار و لا سيما الاولى انه يضع اليدين دفعة