الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 301 / داخلي 301 من 531
»»
[صفحة 301]
انا بغلام اسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه و عرنين انفه من كثرة سجوده».
و منها- انه يستحب للمرأة ان ترفع شعرها عن جبهتها
و ان كانت تصيب ببعضها الأرض لزيادة التمكين:
لما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض».
هذا مع ما دل على عدم وجوب استيعاب الجبهة بالسجود بل يكفي المسمى كما تقدم بيانه.
و قال ابن الجنيد: لا يستحب للمرأة ان تطول قصتها حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض أو ما تسجد عليه.
و (منها)- كشف باقي الأعضاء
، قال في المبسوط: و لم نقف على مستنده.
و اما الجبهة فلا ريب في وجوب كشفها.
و منها- نظره في حال سجوده إلى طرف انفه
، قال في الذكرى: قاله جماعة من الأصحاب. و هو يؤذن بعدم وقوفه على مستنده، و بذلك صرح غيره أيضا.
و مستنده الذي وقفت عليه
ما في كتاب الفقه الرضوي (2) حيث قال (عليه السلام): «و يكون بصرك في وقت السجود إلى انفك و بين السجدتين في حجرك و كذلك في وقت التشهد».
أقول: و المتأخرون قد نقلوا هذا الحكم و كذلك استحباب النظر في حال التشهد إلى حجره و اعترفوا بعدم وجود المستند و انما عللوا ذلك- بعد كراهة التغميض في الصلاة- بأنه أبلغ في الخشوع و الإقبال على العبادة. و الخبر المذكور كما ترى صريح في ذلك و الظاهر انه مستند الحكم عند المتقدمين سيما الصدوقين كما عرفت في غير مقام.
و منها- ان يكون نظره في حال جلوسه بين السجدتين إلى حجره