الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 306 / داخلي 306 من 531

[صفحة 306]

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما تقدم


في صحيحة حماد (1) حيث قال: «ثم قعد على فخذه الأيسر و قد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر و قال: «استغفر اللّٰه ربي و أتوب إليه» ثم كبر و هو جالس و سجد السجدة الثانية».


و ما تقدم


في صحيحة زرارة (2) قال: «و إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرج بينهما شيئا و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى و الياك على الأرض و طرف إبهامك اليمنى على الأرض، و إياك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك و لا تكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد و الدعاء».


و الظاهر هو القول الأول من الأقوال الثلاثة المتقدمة لظاهر هذين الخبرين و لا سيما الثاني، قال في الذكرى: و منها التورك بين السجدتين بان يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه جميعا من تحته و يجعل رجله اليسرى على الأرض و ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى و يفضي بمقعدته إلى الأرض كما في خبر جماد. و لا يستحب عندنا الافتراش و هو ان يثني رجله اليسرى فيبسطها و يجلس عليها و ينصب رجله اليمنى و يخرجها من تحته و يجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ليكون أطرافها إلى القبلة، و يظهر من


خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3) كراهته حيث قال:


«و إياك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك و لا تكون قاعدا على الأرض انما قعد بعضك على بعض».


انتهى.


و منها- الدعاء بعد الجلوس من السجدة الأولى


، قال في المنتهى: إذا جلس عقيب السجدة الأولى دعا مستحبا ذهب إليه علماؤنا.


و قد تقدم


في صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4)


(1) ص 3.

(2) ص 4.

(3) ص 4.

(4) ص 299.

التالي الأصلية 306داخلي 306/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...