الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 325 / داخلي 325 من 531

[صفحة 325]

اخبار المناهي و المتبادر منها ان الكراهة انما هي من حيث الصلاة، و حينئذ فيمكن ان يقال بأنه و ان كان مكروها من حيث الصلاة إلا أنه أشد كراهة باعتبار الإيذاء، و نفى البأس في باقي الأخبار يحمل على أصل الجواز و هو غير مناف للكراهة بل ربما ايدها لقولهم: نفى البأس مؤذن بالبأس.


تذنيب يشتمل على مقامين


(الأول)- في سجدات القرآن


و هي خمس عشرة: منها أربع عزائم،


[الأخبار الواردة في المقام]


و ها أنا أولا ابدأ بذكر الأخبار المتعلقة بذلك ثم أعطف الكلام على ما يظهر منها من الأحكام بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر (عليهم السلام):


(الأول)-


ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك و لكن تكبر حين ترفع رأسك. و العزائم أربع: حم السجدة، و تنزيل، و النجم، و اقرأ باسم ربك».


(الثاني)-


ما روياه أيضا عن أبي بصير (2) قال قال: «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لا تصلي، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد».


(الثالث)-


ما روياه أيضا عن عبد اللّٰه بن سنان (3) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال لا يسجد إلا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فاما ان يكون يصلي في ناحية و أنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت».


(1) الوسائل الباب 42 من قراءة القرآن.

(2) الوسائل الباب 42 من قراءة القرآن.

(3) الوسائل الباب 43 من قراءة القرآن.

التالي الأصلية 325داخلي 325/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...