الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 334 / داخلي 334 من 531

[صفحة 334]

عند قوله تعالى «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ» (1) و نقله عن الشيخ في الخلاف.


و قال في الذكرى: موضع السجود عند التلفظ به في جميع الآيات و الفراغ من الآية فعلى هذا يسجد في فصلت عند «تَعْبُدُونَ» (2) و هو الذي ذكره في الخلاف و المبسوط و احتج عليه بالإجماع و قال قضية الأصل الفور، و نقل في المعتبر عن الخلاف انه عند قوله تعالى «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ» و اختاره مذهبا، و ليس كلام الشيخ صريحا فيه و لا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه لانه ذكر في أول المسألة ان موضع السجود في «حم» عند قوله تعالى «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» (3) ثم قال و أيضا قوله «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ» أمر و الأمر يقتضي الفور عندنا و ذلك يقتضي السجود عقيب الآية و من المعلوم ان آخر الآية «تَعْبُدُونَ» و لأن تخلل السجود في أثناء الآية يؤدى إلى الوقوف على المشروط دون الشرط و إلى ابتداء القارئ بقوله «إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» و هو مستهجن عند القراء و لانه لا خلاف فيه بين المسلمين، انما الخلاف في تأخير السجود إلى «يَسْأَمُونَ» فإن ابن عباس و الثوري و أهل الكوفة و الشافعي يذهبون اليه و الأول هو المشهور عند الباقين (4) فاذن ما اختاره في المعتبر لا قائل به، فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور و إلا لزم وجوب السجود في باقي آي العزائم عند صيغة الأمر و حذف ما بعده من اللفظ و لم يقل به أحد. انتهى. و هو جيد، و يؤيده الخبر الرابع عشر و ما ذكره صاحب كتاب دعائم الإسلام من السجود بعد تمام الآيات المشتملة على لفظ السجدة و منها سورة حم فصلت.


أقول: لا يخفى ان ظواهر الأخبار التي قدمناها هو السجود عند ذكر السجدة لتعليق السجود في جملة منها على سماع السجدة أو قراءتها أو استماعها و المتبادر منها هو


(1) الآية 27.

(2) الآية 27.

(3) الآية 27.

(4) عمدة القارئ ج 3 ص 507 و أحكام القرآن للجصاص الحنفي ج 3 ص 474 و بدائع الصنائع ج 1 ص 194.

التالي الأصلية 334داخلي 334/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...