الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 356 / داخلي 356 من 531
»»
[صفحة 356]
السلام) (1) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت ان شئت فاقنت و ان شئت لا تقنت. قال أبو الحسن (عليه السلام) و إذا كان التقية فلا تقنت و انا أتقلد هذا».
(الخامس عشر)-
ما رواه عن احمد بن محمد عنه في الصحيح (2) قال:
«قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت و ان شئت فلا تقنت و قال إذا كانت تقية فلا تقنت و انا أتقلد هذا».
(السادس عشر)-
ما رواه عن سماعة في الموثق (3) قال: «سألته عن القنوت في الجمعة؟ فقال اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى. الى ان قال فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل ان يركع و ان شاء لم يقنت و ذلك إذا صلى وحده».
(السابع عشر)-
ما رواه عن عبد الملك بن عمرو (4) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع؟ فقال لا قبل و لا بعد».
أقول: هذا ما يمكن الاستدلال به للقول بالاستحباب من الأخبار الواردة في هذا المضمار.
(الثامن عشر)-
ما رواه المشايخ الثلاثة عن صفوان الجمال في الصحيح (5) قال: «صليت خلف أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها و لا يجهر فيها».
أقول: و تحقيق الكلام في هذه الأخبار ان يقال لا ريب انه و ان كانت هذه الأخبار ظاهرة الاختلاف في المقام و متصادمة في هذا الحكم كما في غيره من الأحكام، و الجمع بينها كما يمكن بالعمل باخبار الاستحباب و حمل اخبار الوجوب على تأكيد