الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 375 / داخلي 375 من 531
»»
[صفحة 375]
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الذي وقفت عليه من اخبار المسألة
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال:
«القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت: لا إله إلا اللّٰه الحليم الكريم. الحديث».
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال:
«سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة إذا كان اماما قنت في الركعة الاولى و ان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع».
و ما رواه الشيخ عن عمر بن حنظلة (3) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) القنوت يوم الجمعة؟ فقال أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى و إذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية».
و عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال:
«القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى».
و عن أبي بصير في الموثق (5) قال: «القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع».
و عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (6) قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و بجهر بالقراءة و يقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع».
أقول: و هذه الأخبار ظاهرة في ما ذهب اليه الشيخ المفيد (قدس سره) و اقتصر في المدارك على الاستدلال منها بصحيحتي معاوية بن عمار و سليمان بن خالد و أيدهما أيضا بقوله (عليه السلام)
في صحيحة معاوية بن عمار (7) «ما اعرف قنوتا إلا قبل الركوع».