الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 38 / داخلي 38 من 531

[صفحة 38]

انه قال: «التكبير جزم».


أقول: الظاهر ان هذه الرواية عامية ذكرها أصحابنا في هذا المقام لعمومها. و الذي وقفت عليه من الأخبار الدالة على جزم التكبير هو ما تقدم في اخبار الأذان و لا عموم فيها بحيث يشمل تكبيرات الافتتاح و غيرها. و لا بأس بمتابعتهم لكن لا باعتقاد الاستحباب لعدم الدليل الواضح عليه.


و


(الثالث)- استحباب التوجه [بتكبيرات أخرى]


- زيادة على التوجه بتكبيرة الإحرام- بست تكبيرات أو بما دونها مما دلت عليه الأخبار:


و منها-


رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة و ان شئت ثلاثا و ان شئت خمسا و ان شئت سبعا فكل ذلك مجزئ عنك غير انك إذا كنت اماما لم تجهر إلا بتكبيرة».


و صحيحة زيد الشحام (2) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الافتتاح؟


قال تكبيرة تجزئك. قلت فالسبع؟ قال ذلك الفضل».


و روى في الكافي عن زرارة في الصحيح أو الحسن (3) قال: «ادنى ما يجزى من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات أحسن و سبع أفضل».


و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال:


«إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة و الضعيف و الكبير».


و قال في الفقيه، و قد تجزئ في الافتتاح تكبيرة واحدة (5) و كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أتم الناس صلاة و أوجزهم كان إذا دخل في الصلاة قال اللّٰه أكبر بسم اللّٰه الرحمن الرحيم.


(1) الوسائل الباب 7 من تكبيرة الإحرام.

(2) الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

(3) الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

(4) الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

(5) الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

التالي الأصلية 38داخلي 38/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...