الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 415 / داخلي 415 من 531
»»
[صفحة 415]
أسندها المحقق في المعتبر إلى زرارة و لم يذكر فيها «و ان شئت.» و الظاهر كونها رواية أخرى غير رواية عبيد بن زرارة (1).
و سادسها- القول بالتخيير بين الصور الواردة في الأخبار، و اليه ذهب السيد الجليل جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاوس صاحب البشرى و المحقق في المعتبر و ان جعل القول الأول أولى.
قال في المعتبر بعد نقل القول الأول و الاستدلال عليه بصحيحة زرارة و هو الخبر الخامس عشر (2) ثم القول بالتسع و نقل عليه صحيحة زرارة المتقدمة في الخبر الأول (3) ثم القول بالاثني عشر و لم ينقل له دليلا ثم ذكر صحيحة عبيد بن زرارة إلا انه أسندها إلى زرارة على الوجه الذي قدمناه ثم صحيحة الحلبي التي قدمناها دليلا لابن الجنيد و هي الخبر الثامن (4) ثم قال: اختلفت الرواية أيهما أفضل؟ ففي رواية (5) «هما سواء» و في أخرى (6) التسبيح
و في رواية (7) «انه ان كنت إماما فالقراءة أفضل و ان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل».
و الوجه عندي القول بالجواز في الكل إذ لا ترجيح و ان كانت الرواية الأولى أولى و ما ذكره في النهاية أحوط لكن ليس بلازم. انتهى.
و ظاهر هذا الكلام انه جمع بالتخيير بين روايات القراءة و روايات التسبيح من غير تفصيل و كذلك بين اخبار صور التسبيح و المنقول عنه في المدارك ذلك بالنسبة إلى صور التسبيح، و رواياته و كلامه كما ترى عام له و للاختلاف في ترجيح القراءة على التسبيح و بالعكس و التفصيل فإنه اختار التخيير مطلقا و كلامه به ألصق و اليه أقرب.
و إلى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين: منهم- السيد السند في المدارك و المحقق الشيخ حسن في المنتقى و الفاضل الخراساني في الذخيرة و المحدث الكاشاني في