الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 442 / داخلي 442 من 531
»»
[صفحة 442]
السابع-
ما رواه عن احمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال نعم».
الثامن-
ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) التشهد في الصلاة؟ قال مرتين. قال قلت و كيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا فقل: «اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله» ثم تنصرف. قال قلت قول العبد «التحيات للّٰه و الصلوات الطيبات للّٰه»؟
قال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه».
التاسع-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في أمر يخاف ان يفوته فسلم و انصرف أجزأه».
العاشر-
ما رواه عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد».
الحادي عشر-
ما رواه عن زرارة في الموثق (5) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال تمت صلاته و انما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد».
الثاني عشر-
ما رواه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (6)
(1) الوسائل الباب 4 من التشهد.
(2) الوسائل الباب 4 من التشهد.
(3) الوسائل الباب 4 من التشهد.
(4) الوسائل الباب 3 من التسليم.
(5) الوسائل الباب 13 من التشهد، و في الوسائل «عبيد بن زرارة» و في التهذيب ج 1 ص 226 و الوافي باب «الحدث و النوم في الصلاة» كما هنا.