الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 485 / داخلي 485 من 531

[صفحة 485]

ابن خالد المذكورة، ثم قال


و عن الحسين بن أبي العلاء (1) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة، قال فليتم صلاته ثم يسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل ان يتكلم».


و يدل على كونه جزء من الصلاة رواية أبي بصير المتقدمة (2) و يؤيده تأييدا ضعيفا صحيحة الفضلاء الواردة في صلاة الخوف (3) و لا معدل عن ارتكاب التأويل في ما دل على الجزئية لعدم انتهاضه بمقاومة الأخبار الدالة على خروجه عن الصلاة. انتهى.


و ظاهره- كما ترى- القول بخروجه و استحبابه، و إلى هذا يميل كلام شيخنا المجلسي في كتاب البحار أيضا فيصير قولا ثالثا في المسألة، لأن القول المشهور على تقدير الوجوب هو الجزئية و القول الثاني الخروج مع الوجوب، و ظاهره هنا مع اختياره الاستحباب- كما قدمنا نقله عنه- اختيار الخروج فيصير عنده مستحبا خارجا. و الظاهر انه أشار بقوله هنا «و قد تقدمت في هذا البحث روايات كثيرة دالة عليه» الى روايات صحة الصلاة مع تخلل الحدث و نحوه قبل التسليم.


ثم ان من أظهر اخبار الجزئية أخبار


«تحليلها التسليم» (4).


كما لا يخفى إلا ان الواجب- كما أشرنا إليه آنفا- تخصيصها باخبار تخلل الحدث و نحوه سهوا.


(الموضع الثالث)- في الصيغة الواجبة التي يخرج بها من الصلاة


هل هي «السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» أو «السلام عليكم»؟


و قد وقع الخلاف هنا في موضعين


(الأول) في الصيغة الواجبة في التسليم و انها اي الصيغتين؟


فالمشهور انه «السلام عليكم» قال في الدروس و عليه الموجبون. و ذكر في البيان ان «السلام علينا.» لم يوجبها أحد من القدماء و ان القائل بوجوب التسليم يجعلها مخرجة. و ذهب المحقق في كتبه الثلاثة إلى التخيير بين الصيغتين و ان الواجب


(1) الوسائل الباب 7 من التشهد.

(2) ص 478 و 479.

(3) الوسائل الباب 2 من صلاة الخوف.

(4) ص 478.

التالي الأصلية 485داخلي 485/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...