الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 56 / داخلي 56 من 531

[صفحة 56]

ذكر التسبيح و التحميد كما في الخبر- أقرب منه إلى الانطباق على كلام ابن الجنيد كما فهمه الشارح.


و اما رواية زرارة التي ذكرها فصورتها على


ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح و الصدوق أيضا في الصحيح عن زرارة (1) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله و لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها».


و الخبر المذكور محمول على الرباعية و المراد بالاستفتاح الإحرام أي إذا كبرت بعدها احدى و عشرين تكبيرة- و هي مجموع التكبيرات المستحبة في الرباعية، إذ في كل ركعة خمس تكبيرات واحدة للركوع و لكل سجدة اثنتان فيكون في الأربع الركعات عشرون تكبيرة و تكبيرة القنوت و هي تمام العدد المذكور- فإذا نسيت جميع التكبيرات المستحبة في أماكنها أجزأك عنها التكبير الأول على ارادة الجنس اي الإحدى و العشرين المتقدمة أولا، فعلى هذا يكون في الثلاثية ست عشرة تكبيرة و في الثنائية إحدى عشرة كل ذلك سوى تكبيرة الافتتاح.


و يؤكد ذلك و ان كان واضحا


ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «التكبير في صلاة الفرض- الخمس الصلوات- خمس و تسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس».


و رواه أيضا عن علي عن أبيه عن ابن المغيرة (3) و فسرهن: في الظهر احدى و عشرون تكبيرة و في العصر احدى و عشرون تكبيرة و في المغرب ست عشرة تكبيرة و في العشاء الآخرة احدى و عشرون تكبيرة و في الفجر إحدى عشرة تكبيرة و خمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.


(1) الوسائل الباب 6 من تكبيرة الإحرام.

(2) الوسائل الباب 5 من تكبيرة الإحرام.

(3) الوسائل الباب 5 من تكبيرة الإحرام.

التالي الأصلية 56داخلي 56/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...