الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 68 / داخلي 68 من 531
»»
[صفحة 68]
الصحيح عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن من أخبره عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) «انه سئل ما حد المرض».
و روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة (2) قال: «كتبت إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) اسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ قال بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (3) ذاك اليه هو اعلم بنفسه».
و التقريب فيها انه لو كان للعجز حد معين كما هو مقتضى القول الثاني لبينه (عليه السلام) في الجواب و لم يجعله راجعا إلى العلم بنفسه الذي هو عبارة عن القدرة على القيام و عدمها كما هو الظاهر.
و نحوه
ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (4) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم و يدع الصلاة من قيام؟ فقال: بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (5) و هو اعلم بما يطيقه».
و يدل على ما نقل عن الشيخ المذكور
ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي (6) قال: «قال الفقيه المريض انما يصلى قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما».
و ردها في المدارك (أولا) بضعف السند بجهالة الراوي. و (ثانيا) بان ما تضمنته من التحديد غير مطابق للاعتبار فإن المصلي قد يتمكن ان يقوم بمقدار صلاته و لا يتمكن من المشي بمقدار زمانها و قد يتمكن من المشي و لا يتمكن من الوقوف، قال و ربما كان ذلك كناية عن العجز عن القيام. انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) من الطعن في الخبر بالضعف و رميه له من البين قد عرفت ما فيه (أولا) فيما تقدم من ان هذا الإيراد غير وارد على المتقدمين الذين