الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 10 / داخلي 10 من 531

[صفحة 10]

ركبتيها من الأرض، و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا».


قال في الذكرى هذه الرواية موقوفة على زرارة لكن عمل الأصحاب عليها. انتهى.


و روى في الكافي و التهذيب عن ابن أبي يعفور في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها».


و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال:


«سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال تضم فخذيها».


و روى ابن بكير عن بعض أصحابنا (3) قال: «المرأة إذا سجدت تضممت و الرجل إذا سجد تفتح».


و قال في كتاب الفقه الرضوي (4): و المرأة إذا قامت إلى صلاتها ضمت برجليها و وضعت يديها على صدرها من مكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها و لا تطأطئ كثيرا لئلا ترتفع عجيزتها، فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض فإذا أرادت النهوض تقوم من غير ان ترفع عجيزتها، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها و ضمت فخذيها.


انتهى.


أقول: قد ذكر الشيخ و جمع من الأصحاب ان حكم المرأة في الصلاة حكم الرجل إلا في الجهر و الإخفات و في مواضع أخرى مذكورة في صحيحة زرارة.


و روى في الكافي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: «إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه و لا تعبث فيها بيدك و لا برأسك و لا بلحيتك و لا تحدث نفسك و لا تتثأب و لا تتمط و لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس، و لا تلثم و لا تحتفز و لا تفرج كما يتفرج البعير و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك و لا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من


(1) الوسائل الباب 3 من السجود.

(2) الوسائل الباب 1 من التشهد.

(3) الوسائل الباب 3 من السجود.

(4) ص 9.

(5) الوسائل الباب 1 من أفعال الصلاة.

التالي الأصلية 10داخلي 10/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...