الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 117 / داخلي 117 من 531

[صفحة 117]

قال: «سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزئه في الثانية ان لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة؟ قال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة».


و صحيحة زرارة (1) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحول عنها إلى غيرها؟ قال كل ذلك لا بأس به و ان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع».


و صحيحة إسماعيل بن الفضل (2) قال: «صلى بنا أبو عبد اللّٰه أو أبو جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال اما إني أردت أن أعلمكم».


و نحو ذلك


ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد (3) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أ يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟


قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات».


و هي و ان احتملت الحمل على تكرار السورة في الركعتين إلا ان التقييد بأكثر من ثلاث آيات لا يظهر له معنى إلا حمل الخبر على قسمة السورة في الركعتين.


و أصرح منه


ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابان بن عثمان عن من أخبره عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: «سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ فقال نعم اقسمها كيف شئت».


و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) «انه سئل عن السورة أ يصلي الرجل بها في ركعتين من الفريضة؟ قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى و النصف الآخر في الركعة الثانية».


و هذه الرواية نقلها المحقق في المعتبر (6) عن حريز بن عبد اللّٰه عن أبي بصير


(1) الوسائل الباب 4 من القراءة.

(2) الوسائل الباب 5 من القراءة.

(3) الوسائل الباب 6 من القراءة.

(4) الوسائل الباب 4 من القراءة.

(5) الوسائل الباب 5 من القراءة.

(6) ص 174.

التالي الأصلية 117داخلي 117/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...