الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 184 / داخلي 184 من 531

[صفحة 184]

سورة الجمعة و المنافقين لا استعملها و لا افتى بها إلا في حال السفر و المرض و خيفة فوت حاجة. انتهى. و مراده بالظهر ما هو أعم من الجمعة و الظهر لأنه متى ثبت الحكم في الظهر ففي الجمعة بطريق الاولى و لا سيما ان اخباره التي استند إليها فإنما هي في الجمعة.


و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا في هذه المسألة


فروى الكليني و الشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن عمر بن يزيد (1) قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من صلى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر».


و الثابت في السفر انما هو الظهر لا الجمعة.


و روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال نعم و قال اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة».


و روى الكليني أيضا في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «ان اللّٰه أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) بشارة لهم و المنافقين توبيخا للمنافقين و لا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له».


و عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «من لم يقرأ في الجمعة الجمعة و المنافقين فلا جمعة له».


و قد تقدم


في صحيحة زرارة المنقولة في كتاب العلل (5) «انه لا ينبغي ان يقرأ بغير الجمعة و المنافقين في صلاة الظهر يعني في يوم الجمعة».


و روى الشيخ في الصحيح عن صباح بن صبيح (6) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللّٰه أحد؟ قال يتمها ركعتين


(1) الوسائل الباب 72 من القراءة.

(2) الوسائل الباب 73 من القراءة.

(3) الوسائل الباب 70 من القراءة.

(4) الوسائل الباب 70 من القراءة.

(5) الوسائل الباب 49 من القراءة.

(6) الوسائل الباب 72 من القراءة.

التالي الأصلية 184داخلي 184/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...