الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 185 / داخلي 185 من 531

[صفحة 185]

ثم يستأنف».


و رواه الكليني مرسلا (1).


و روى ثقة الإسلام في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «ليس في القراءة شيء موقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة و المنافقين».


و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال لا إلا الجمعة يقرأ فيها بالجمعة و المنافقين».


و عن سليمان بن خالد في الصحيح (4) في حديث «انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجمعة فقال القراءة في الركعة الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين».


و روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (5) قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ فقال لا بأس بذلك».


و عن علي بن يقطين (6) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما؟ قال اقرأهما بقل هو اللّٰه أحد».


و عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (7) قال:


«سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت مستعجلا».


و عن محمد بن سهل عن أبيه (8) قال: «سألت أبا الحسن (صلوات اللّٰه عليه) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال لا بأس».


و عن يحيى الأزرق (9) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى و قل هو اللّٰه أحد؟ قال أجزأه».


و قال في كتاب الفقه الرضوي (10) «و تقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربك الأعلى، و ان نسيتهما أو واحدة منهما


(1) الوسائل الباب 72 من القراءة.

(2) الوسائل الباب 70 من القراءة.

(3) الوسائل الباب 70 من القراءة.

(4) الوسائل الباب 70 من القراءة.

(5) الوسائل الباب 71 من القراءة.

(6) الوسائل الباب 71 من القراءة.

(7) الوسائل الباب 71 من القراءة.

(8) الوسائل الباب 71 من القراءة.

(9) الوسائل الباب 71 من القراءة.

(10) ص 12.

التالي الأصلية 185داخلي 185/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...