الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 189 / داخلي 189 من 531

[صفحة 189]

زوجه اللّٰه تعالى من الحور العين ثمانمائة عذراء و أربعة آلاف ثيب و حوراء من الحور العين و كان مع محمد (صلى اللّٰه عليه و آله)».


(المقام الرابع)- ما ذكروه بالنسبة إلى نوافل الليل و النهار


من القراءة بالسور الطوال و القصار و الجهر و الإخفات، فاما الأول فلم أقف له على مستند من الأخبار و بذلك اعترف في المدارك فقال: لم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه، ثم قال و ربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى


صحيحة محمد بن القاسم (1) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) هل يجوز ان يقرأ في صلاة الليل بالسورتين و الثلاث. الخبر».


و قد تقدم في مسألة حكم القران في الفريضة. و اما الثاني فقال في المعتبر انه قول علمائنا اجمع و يدل عليه


ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «السنة في صلاة النهار بالإخفات و السنة في صلاة الليل بالإجهار».


قال في المعتبر: و الرواية و ان كانت ضعيفة السند مرسلة لكن عمل الأصحاب على ذلك. انتهى. و اما استحباب التوحيد ثلاثين مرة في الركعتين الأولتين من صلاة الليل فقد تقدم الكلام فيه مشروحا في المقدمة الاولى من مقدمات الباب الأول من هذا الكتاب.


و منها-


استحباب الجهر بالظهر في يوم الجمعة


إماما كان أو منفردا على الأشهر الأظهر، و قد اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) هنا بعد الاتفاق على استحباب الجهر في صلاة الجمعة، فقيل بالاستحباب كما ذكرنا و هو المشهور، قال الصدوق أبو جعفر ابن بابويه بعد نقل صحيحة عمران الحلبي الآتية (3) و هذه رخصة الأخذ بها جائز و الأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة فإذا صلاها الإنسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة، و كذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة


(1) الوسائل الباب 8 من القراءة و هي هكذا «سألت عبدا صالحا.» في المدارك و الوسائل.

(2) الوسائل الباب 22 من القراءة.

(3) الوسائل الباب 73 من القراءة.

التالي الأصلية 189داخلي 189/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...