الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 19 / داخلي 19 من 531
»»
[صفحة 19]
و يدل على ذلك جملة من الأخبار: منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد».
و ما رواه في الكافي عن أبي العباس البقباق و ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) انه قال: «في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة (3) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اقام الصلاة و نسي أن يكبر حين افتتح الصلاة؟
قال يعيد الصلاة».
و عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) «في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته؟ فقال إذا استيقن انه لم يكبر فليعد و لكن كيف يستيقن».
و عن ذريح في الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5): «سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ؟ قال يكبر».
و عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه في الصحيح (6) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال يعيد الصلاة».
و في الموثق عن عمار (7) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة؟ قال يعيد الصلاة و لا صلاة بغير افتتاح. الحديث».
فهذه جملة من الأخبار الصريحة في الدلالة على المطلوب إلا انه قد ورد أيضا بإزائها ما يدل على خلاف ذلك:
و منه-
ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (8) قال: «سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال أ ليس