الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 210 / داخلي 210 من 531

[صفحة 210]

لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللّٰه أحد؟ قال يتمها ركعتين ثم يستأنف».


و رواه الكليني مرسلا (1).


العاشر-


ما رواه الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب نوادر البزنطي عن أبي العباس (2) «في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى؟ قال يرجع إلى التي يريد و ان بلغ النصف».


و هذه الرواية نقلها في البحار (3) عن الذكرى أيضا إلا ان فيها عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الرجل. إلى آخره» و الذي وقفنا عليه من نسخ الذكرى التي عندنا هو ما نقلناه.


الحادي عشر- ما ذكره (عليه السلام)


في كتاب الفقه الرضوي (4) قال:


«و قال العالم لا تجمع بين السورتين في الفريضة. و سئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال لا بأس به.


و تقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربك الأعلى و ان نسيتها أو واحدة منها فلا اعادة عليك فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة و ان لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك».


الثاني عشر-


ما رواه علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم انه قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح و ان كان قد ركع و سجد؟ قال ان كان لم يركع فليرجع ان أحب و ان ركع فليمض».


الثالث عشر-


ما رواه في كتاب دعائم الإسلام (6) قال: «و روينا عن جعفر بن


(1) الوسائل الباب 72 من القراءة.

(2) الوسائل الباب 36 من القراءة.

(3) ج 85 الصلاة ص 61 ح 49.

(4) ص 11 و 12.

(5) الوسائل الباب 28 من القراءة.

(6) مستدرك الوسائل الباب 51 من القراءة.

التالي الأصلية 210داخلي 210/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...