الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 291 / داخلي 291 من 531

[صفحة 291]

و في رواية المعلى بن خنيس (1) «يكبر هاويا».


و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في المقام الثاني في مستحبات الركوع.


و منها- ان يبدأ بيديه فيضعهما على الأرض قبل ركبتيه


و نقل عليه الإجماع.


و عليه يدل قوله (عليه السلام)


في صحيح زرارة المذكور (2) «و ابدأ بيديك فيضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا».


و يدل على ذلك أيضا


صحيحة محمد بن مسلم (3) قال: «رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد و إذا أراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه».


و رواية الحسين بن أبي العلاء (4) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال نعم».


و صحيحة محمد بن مسلم (5) قال: «سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال نعم يعني في الصلاة».


و اما


ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)- (6) قال: «لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه».


و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (7) قال: «سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أ يبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟


قال لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه».


فحملهما الشيخ في التهذيبين على الضرورة و من لا يتمكن. و الأظهر حملهما على الجواز لأن المقام مقام استحباب فلا ينافيه جواز خلافه.


بقي الكلام في ان ظاهر هذه الأخبار و لا سيما الاولى انه يضع اليدين دفعة


(1) ص 265.

(2) ص 3.

(3) الوسائل الباب 1 من السجود.

(4) الوسائل الباب 1 من السجود.

(5) الوسائل الباب 1 من السجود.

(6) الوسائل الباب 1 من السجود.

(7) الوسائل الباب 1 من السجود.

التالي الأصلية 291داخلي 291/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...