الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 338 / داخلي 338 من 531

[صفحة 338]

و الخلاف و الشهيد في الذكرى الوجوب.


و يدل على التكبير ما تقدم في الخبر الأول (1) و قد تضمن النهي عن التكبير قبل السجود و الأمر به حين رفع الرأس، و الخبر الرابع (2) و فيه


«و لا تكبر حتى ترفع رأسك»


و الخبر الثامن (3) لقوله


«ثم يرفع رأسه ثم يكبر»


و الخبر التاسع عشر (4) و فيه


«لا يكبر حين يسجد و لكن يكبر إذا رفع رأسه»


. و لعل من يظهر منه القول بوجوب التكبير نظر إلى لفظ الأمر به في هذه الأخبار إلا ان ظاهر الخبر الحادي عشر (5) عدم التكبير مطلقا حيث قال فيه «ليس فيها تكبير إذا سجدت و لا إذا قمت- يعني رفعت من السجود- و لكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود» فإنه ظاهر في انه ليس فيها شيء غير الذكر، و نحوه خبر الدعائم و قوله فيه


«و إذا سجد فلا يكبر و لا يسلم إذا رفع و ليس في ذلك غير السجود»


و الواجب حملهما على نفي الوجوب جمعا، و به يظهر ضعف قول من ادعى وجوب التكبير المذكور. و كيف كان فالأحوط عدم تركه. ثم ان ظاهر الأخبار الدالة عليه انه بعد الرفع و قبل الجلوس إلا ان يحمل على التجوز في العبارة.


[الموضع] (الثامن) [الذكر في سجود التلاوة]


- يستحب الذكر فيها بما تيسر و أفضله المأثور، و منه ما تقدم في الخبر السابع و الخبر الثامن (6) و ظاهر الخبر الحادي عشر (7) انه يقول ما يقول في سجود الصلاة، و في خبر الدعائم (8) ما تيسر من الدعاء، و قال في المنتهى يستحب ان يقول في سجوده «آمنا بما كفروا و عرفنا منك ما أنكروا و أجبناك إلى ما دعوا فالعفو العفو» و قال في: الفقيه: و يستحب ان يسجد الإنسان في كل سورة فيها سجدة إلا ان الواجب في هذه العزائم الأربع، قال و من قرأ شيئا من هذه العزائم الأربع فليسجد و ليقل «إلهي آمنا بما كفروا. الى آخر ما تقدم» قال ثم يرفع رأسه و يكبر.


[الموضع] (التاسع) [سجود التلاوة في أوقات كراهة النوافل]


قال العلامة في المنتهى: يجوز فعلها في الأوقات كلها و ان كانت


(1) ص 225.

(2) ص 326.

(3) ص 326.

(4) ص 328.

(5) ص 327.

(6) ص 326.

(7) ص 327.

(8) ص 330.

التالي الأصلية 338داخلي 338/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...