الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 365 / داخلي 365 من 531
»»
[صفحة 365]
لأبي جعفر (عليه السلام) رجل نسي القنوت فذكره و هو في بعض الطريق؟ فقال يستقبل القبلة ثم ليقله. ثم قال اني لأكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أو يدعها».
و اما
ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1)- «عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر؟ قال ليس عليه شيء. و قال ان ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل ان يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما و ليقنت ثم يركع و ان وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته و ليس عليه شيء».
و ما رواه أيضا عنه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «ان نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته و ليس عليه شيء و ليس له ان يدعه متعمدا».
و ما رواه عن محمد بن سهل عن أبيه (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال لا اعادة عليه».
و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال: «سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال لا»-.
فهي محمولة على نفي الوجوب و عدم بطلان الصلاة بتركه كما يفصح به بغضها.
و النهي في الخبر الأخير يحتمل زيادة على ذلك التقية كما ذكره الشيخ (قدس سره)
و روى في الفقيه مرسلا (5) قال: «سأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع. قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي؟ قال لا».
(1) الوسائل الباب 15 من القنوت.
(2) الوسائل الباب 15 من القنوت.
(3) الوسائل الباب 15 من القنوت.
(4) الوسائل الباب 18 من القنوت.
(5) الوسائل الباب 18 من القنوت. و من الواضح زيادة كلمة «مرسلا» هنا فإنه يرويها بإسناده عن معاوية بن عمار كما صرح به في الوسائل و يظهر من مشيخته.