الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 395 / داخلي 395 من 531
»»
[صفحة 395]
من بعض نسخه لفظ «و اللّٰه أكبر».
الحادي عشر-
ما رواه المحقق في المعتبر عن زرارة (1) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الأخيرتين من الظهر قال تسبح و تحمد اللّٰه و تستغفر لذنبك».
الثاني عشر-
ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا و يسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، و كان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرا و يسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء».
الثالث عشر-
ما رواه أيضا في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الرجل يدرك الامام و هو يصلي اربع ركعات و قد صلى الامام ركعتين؟ قال يفتتح الصلاة و يدخل معه و يقرأ خلفه في الركعتين. إلى ان قال: فإذا سلم الامام ركع ركعتين يسبح فيهما و يتشهد و يسلم».
الرابع عشر-
ما رواه المحقق في المعتبر عن علي (عليه السلام) (4) انه قال:
«اقرأ في الأولتين و سبح في الأخيرتين».
الخامس عشر-
ما رواه في الكافي أيضا عن زرارة (5) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال ان تقول سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر و تكبر و تركع».
فهذه جملة من الأخبار واضحة الدلالة في ما ادعيناه و جملة منها ظاهرة بل صريحة
(1) في المسألة الثالثة من المسائل الأربع في القراءة و في البحار عنه ج 18 الصلاة ص 352 و مستدرك الوسائل الباب 31 من القراءة إلا أنه في النسخة المطبوعة منه المؤرخة 1318 «عبيد بن زرارة» فتتحد مع الرواية المتقدمة ص 393 و لكنها فاقدة لذيلها.