الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 424 / داخلي 424 من 531

[صفحة 424]

فكلام العلامة هنا يرجع إلى القول الأول إلا انه خص ذلك بالصلاة الإخفاتية و ظاهر قول الثلاثة المتقدمين العموم.


(الرابع)- سقوط القراءة و التسبيح


و لم ينقل هذا القول في الروض مع انه صريح ابن إدريس (قدس سره) حيث قال: اختلفت الرواية في القراءة خلف الامام الموثوق به


فروى (1) انه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات و الصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية.


و هي أظهر الروايات و الذي تقتضيه أصول المذهب لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا،


و روي (2) انه لا قراءة على المأموم في الأولتين في جميع الصلوات الجهرية و الإخفاتية إلا ان تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه،.


و روى (3) انه ينصت في ما جهر فيه الإمام بالقراءة و لا يقرأ هو شيئا و يلزمه القراءة في ما خافت،.


و روى انه بالخيار (4) في ما خافت فيه الإمام،.


فأما الركعتان الأخيرتان


فقد روى (5) انه لا قراءة على المأموم فيهما و لا تسبيح،.


و روى (6) انه يقرأ فيهما أو يسبح.


و الأول أظهر لما قدمناه. انتهى.


(الخامس)- التخيير بين القراءة و التسبيح و السكوت


و أفضلية الأول ثم الثاني، و هو قول ابن حمزة في الوسيلة كما نقله عنه في الذكرى. و هذا القول لم ينقله في الروض أيضا، قال في الكتاب المذكور: و إذا اقتدى بالإمام لم يقرأ في الأولتين فإن جهر الامام و سمع أنصت و ان خفي عليه قرأ و ان سمع مثل الهمهمة فهو مخير و ان خافت الامام سبح في نفسه، و في الأخيرتين ان قرأ كان أفضل و ان لم يقرأ جاز و ان سبح كان أفضل من السكوت.


(السادس)- استحباب التسبيح في نفسه و حمد اللّٰه أو قراءة الحمد مطلقا


، نقله في الروض عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد. و عندي ان عبارته ليست


(1) الوسائل الباب 32 من الجماعة.

(2) السرائر ص 61.

(3) الوسائل الباب 32 من الجماعة.

(4) الوسائل الباب 32 من الجماعة.

(5) الوسائل الباب 32 من الجماعة.

(6) الوسائل الباب 32 من الجماعة.

التالي الأصلية 424داخلي 424/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...