الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 441 / داخلي 441 من 531

[صفحة 441]

لفهمه منها على وجه لا يعتريه ان شاء اللّٰه نقض و لا إبرام:


فالأول-


ما رواه في الكافي عن بكر بن حبيب (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت اللّٰه أجزأ عنك».


الثاني-


ما رواه في الكافي و التهذيب عن بكر بن حبيب أيضا (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) اي شيء أقول في التشهد و القنوت؟ فقال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس».


الثالث-


ما رواه في الكافي عن سورة بن كليب (3) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ادنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان».


الرابع-


ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد للّٰه اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته في أمته و ارفع درجته».


الخامس-


ما رواه عن زرارة في الصحيح (5) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال ان تقول: اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له. قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟


قال الشهادتان».


السادس-


ما رواه عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) يقول «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللّٰه تعالى أجزأه».


(1) الوسائل الباب 5 من التشهد.

(2) الوسائل الباب 5 من التشهد.

(3) الوسائل الباب 4 من التشهد.

(4) الوسائل الباب 3 من التشهد.

(5) الوسائل الباب 4 من التشهد.

(6) الوسائل الباب 4 من التشهد.

التالي الأصلية 441داخلي 441/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...