الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 441 / داخلي 441 من 531
»»
[صفحة 441]
لفهمه منها على وجه لا يعتريه ان شاء اللّٰه نقض و لا إبرام:
فالأول-
ما رواه في الكافي عن بكر بن حبيب (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت اللّٰه أجزأ عنك».
الثاني-
ما رواه في الكافي و التهذيب عن بكر بن حبيب أيضا (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) اي شيء أقول في التشهد و القنوت؟ فقال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس».
الثالث-
ما رواه في الكافي عن سورة بن كليب (3) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ادنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان».
الرابع-
ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد للّٰه اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته في أمته و ارفع درجته».
الخامس-
ما رواه عن زرارة في الصحيح (5) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال ان تقول: اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له. قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟
قال الشهادتان».
السادس-
ما رواه عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) يقول «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللّٰه تعالى أجزأه».