الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 442 / داخلي 442 من 531

[صفحة 442]

السابع-


ما رواه عن احمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال نعم».


الثامن-


ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) التشهد في الصلاة؟ قال مرتين. قال قلت و كيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا فقل: «اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله» ثم تنصرف. قال قلت قول العبد «التحيات للّٰه و الصلوات الطيبات للّٰه»؟


قال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه».


التاسع-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في أمر يخاف ان يفوته فسلم و انصرف أجزأه».


العاشر-


ما رواه عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد».


الحادي عشر-


ما رواه عن زرارة في الموثق (5) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال تمت صلاته و انما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد».


الثاني عشر-


ما رواه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (6)


(1) الوسائل الباب 4 من التشهد.

(2) الوسائل الباب 4 من التشهد.

(3) الوسائل الباب 4 من التشهد.

(4) الوسائل الباب 3 من التسليم.

(5) الوسائل الباب 13 من التشهد، و في الوسائل «عبيد بن زرارة» و في التهذيب ج 1 ص 226 و الوافي باب «الحدث و النوم في الصلاة» كما هنا.

(6) الوسائل الباب 13 من التشهد.

التالي الأصلية 442داخلي 442/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...