الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 447 / داخلي 447 من 531

[صفحة 447]

الشهادتين فقد مضت صلاتك و ان لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد الى مجلسك و تشهد. انتهى.


أقول: الظاهر ان مراده- و هو ظاهر الأخبار المذكورة- ان التشهد واجب لكنه ليس من قبيل الأركان المفروضة التي تبطل الصلاة بتركها و انما هو واجب بالسنة و الإخلال به و تخلل الحدث قبله غير مبطل للصلاة فيتوضأ و يأتي به.


و إلى هذا يميل كلام شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار أيضا حيث قال بعد نقل الخبر الرابع عشر و ذكر محمل الشيخ ثم ذكر الحمل على التقية: و الأظهر حمله على ان وجوبه يظهر من السنة لا من القرآن فيكون من الأركان و الحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لا يوجب بطلانها كما تدل عليه صحيحة زرارة أيضا و اختاره الصدوق و لا ينافي وجوب التشهد، و ما ورد من الأمر بالإعادة في خبر قاصر السند (1) يمكن حمله على الاستحباب و الأحوط العمل بهذا الخبر ثم الإعادة. انتهى. أقول: و على هذا الاحتمال لا تكون المخالفة من حيث التشهد لانه قد أمر به في الأخبار المذكورة و انما تكون المخالفة و الاشكال من حيث الحكم بصحة الصلاة مع تخلل الحدث. و ما ادعاه (قدس سره) من ان الحدث الواقع بعد الفراغ من الأركان لا يوجب البطلان مردود بعموم الأخبار الدالة على بطلان الصلاة بتخلل الحدث فيها (2) و خصوص رواية الحسين ابن الجهم الآتي جميع ذلك ان شاء اللّٰه في مسألة قواطع الصلاة، و هذه الرواية هي التي أشار إليها بالضعف و الحمل على الاستحباب.


و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال فإن هذه الأخبار الأربعة مع اعتبار أسانيدها قد اتفقت على هذا الحكم، و الحمل على التقية كما ذكره الشهيد من قول العامة بصحة الصلاة بدون التشهد (3) ينافيه الأمر بالتشهد فيها لاتفاقها على الأمر بالإتيان


(1) الوسائل الباب 1 من قواطع الصلاة.

(2) الوسائل الباب 1 من قواطع الصلاة.

(3) ارجع إلى التعليقة 1 ص 446.

التالي الأصلية 447داخلي 447/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...